السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

463

كتاب الخمس

[ مسألة 17 ] إذا أراد المالك ان يدفع العوض نقدا أو عرضا لا يعتبر فيه رضى المستحق أو المجتهد بالنسبة إلى حصة الإمام ( ع ) ، وإن كانت العين التي فيها الخمس موجودة . لكن الأولى اعتبار